وعندنا له أن يمسكهن، فإن أعتقن كان لهن خيار الفسخ لخبر بريرة، والخيار على الفور دون التراخي، وفيهم من قال على التراخي.
ومعنى الفور أنه متى أمكنها أن تختار فلا تفعل سقط خيارها، ومن قال على التراخي فكم مقداره؟ قيل فيه ثلاثة أقوال: أحدها مدة الخيار ثلاثة أيام والثاني المدة قائمة حتى تمكن من الوطي أو تصرح بالرضا، والثالث أن يكون منها ما يدل على الرضا، والفور أقوى.
ومتى ادعت المرأة أنها لم تعلم بالعتق فإن كان مثل ذلك يخفى قبل منها، مثل أن يكون في بلد وسيدها في بلد آخر أو في قرية وهي في غيرها أو محلتين متباعدتين فيكون القول قولها مع يمينها، وإن كانت مع سيدها في دار واحدة أو درب واحد فإن ذلك لا يخفى عليها، ولا يقبل قولها في ذلك.
وإن ادعت جهالة الحكم، فقالت علمت العتق، لكني ما علمت أن للأمة الخيار إذا أعتقت، قيل فيه قولان أحدهما لا يقبل منها كخيار الرد بالعيب في التزويج الثاني يقبل منها لأن ذلك من علم الفقهاء، ويخفى على العامة، وهذا أقوى، وكل موضع قلنا الجهالة مقبولة فالقول قولها مع يمينها، فإن لم يقبل فالقول قول الزوج مع يمينه.
وأما إن أسلم وأسلمن معه، أو كان عبد تحته أمة فأعتقا معا، فلا خيار لها بلا خلاف وإن أعتقت تحت عبد، وقلنا خيارها على الفور، فلم تعلم بذلك حتى أعتق العبد أو قال على التراخي فلم يختر حتى أعتق العبد فهل لها الخيار على قولين.
إذا تزوج العبد أربع حرائر في الشرك، فأسلم وأسلمن معه اثنتان وأعتق، ثم أسلمت الأخريان بعد ذلك، أو أسلمن كلهن معه ثم أعتق كان له أن يختار منهن اثنتين، ولا يزيد لأن الاعتبار بحال ثبوت الاختيار، والاختيار ثبت له، وهو عبد فإذا أعتق لم يتغير قدر ما ثبت له بعتقه.
كما أنه لو أسلم الحر موسرا وعنده أربع زوجات إماء فلم يختر حتى أعسر لم يكن له أن يختار واحدة منهن اعتبارا بحال ثبوت الاختيار، ولو كان معسرا حين