نكاحهن وثبت نكاح هذه، وإن أسلمت البواقي كان له أن يختار من الأربع من شاء.
فرع على هذه: إذا كان عنده ثماني حرائر، فأسلم وأسلمن معه أربع منهن وتأخرت البواقي فالحكم في اللواتي أسلمن كتلك الواحدة التي أسلمت من الإماء والحكم في اللواتي تأخرن كالحكم في الإماء اللواتي تأخرن.
فإن اختار الأربع اللواتي أسلمن ثبت نكاحهن وانقطعت عصمة البواقي، فإن أقمن على الشرك حتى تنقضي عدتهن وقع الفسخ من حين اختلاف الدين، وعددهن من حين وقع الفسخ، فإن أسلمن في العدة انفسخ نكاحهن من حين اختيار الأربع وعددهن من حين وقع الفسخ.
وإن أسقط، فإن أقمن على الشرك حتى انقضت عددهن، انفسخ نكاحهن من حين اختلاف الدين، وعددهن من يوم وقع الفسخ، ويثبت نكاح الأربع، وإن أسلمن كان له أن يختار منهن أربعا فمن اختار منهن ثبت نكاحها وانفسخ نكاح البواقي وعددهن من حين وقع الفسخ.
فإن طلق واحدة وقع الطلاق بها لأن في إيقاع الطلاق اختيارا لها، وإمساكها زوجة بعد ثبوت الزوجية، وانقطعت عصمة البواقي، فإن أقمن على الشرك حتى ينقضي عددهن وقع الفسخ بانقضاء العدة من يوم اختلاف الدين، وعددهن من يوم يقع الفسخ وإن أسلمن وقع الفسخ من حين طلاق الواحدة، وعددهن من حين وقع الطلاق وزالت المطلقة بالطلاق.
وإن اختار فسخ نكاح هذه لم يكن له ذلك، لأن الفسخ في الفضل عما له إمساكه، وليس ههنا من يمسكه غيرها، فليس له الفسخ، وإن فسخ كان فسخه كلا فسخ لأنه فسخ في غير وقت الفسخ، فهو كما لو اختار واحدة من البواقي قبل إسلامها فإن الاختيار باطل فإن خالف وفسخ فإن أقام البواقي على الكفر حتى انقضت عددهن وقع الفسخ باختلاف الدينين، وثبت نكاح هذه التي اختار فسخ نكاحها، وإن أسلمن أجمعهن في العدة كان له يختار غير التي اختار فسخ نكاحها، فإذا فعل ثبت نكاح التي