اختارها، وانفسخ نكاح البواقي، وهذه من الجملة.
وإن اختار التي اختار فسخ نكاحها بعينها، قيل فيه وجهان: أحدهما أن ذلك له، لأن وجود ذلك الفسخ كلا فسخ، والثاني ليس له ذلك، لأن الاختيار في الفسخ إنما لا يكون فسخا إذا أقام البواقي على الكفر، ولم يبق هناك من يفسخ عليها فأما إذا أسلمت البواقي حصل ها هنا من يفسخ ويختار غيرها، فبان أن الفسخ صح في حقها فلم يكن له أن يختارها، وهذا هو الأقوى.
ولو أسلم وعنده زوجات إماء فأسلم بعضهن وهو على صفة يجوز له نكاح الإماء وأسلم بعضهن وهو على صفة لا يجوز له نكاح الإماء، فكل من أسلمت وهو على صفة له نكاح الإماء كان له الاختيار، وكل من أسلم وهو على صفة ليس له نكاح أمة بطل نكاحها.
إذا كان له أربع زوجات إماء وحرة فأسلم وأسلم الإماء معه، وأعتقن وتأخرت الحرة، لم يكن له أن يختار شيئا من الإماء لا قبل العتق ولا بعده، أما قبله فلأنه متمسك بحرة، وهي التي على الشرك، وليس له بعد العتق، لأن وقت الاختيار حين اجتمع إسلامه وإسلامهن وكن حينئذ إماء.
فإذا ثبت أن ليس له الاختيار، إما أن لا يختار أو يخالف فيختار، فإن لم يختر واحدة منهن، نظرت فيما يكون من الحرة، فإن أسلمت قبل انقضاء عدتها ثبت نكاحها، وبطل نكاح الإماء، وإن أقامت على الشرك بانت باختلاف الدين، وكان حكمه مع الإماء كأن لم يكن تحته حرة، ويختار عندنا ثنتين بلا زيادة، وعند المخالف واحدة، وإن كان الاختيار وهن حراير لأنه إنما يراعى وقت ثبوت الاختيار لا وقت وجود الاختيار، وكن في وقت ثبوت الاختيار إماء فلا يختار إلا اثنتين.
وإن خالف واختار من اللواتي أسلمن معه، نظرت في الحرة المتأخرة، فإن أسلمت قبل انقضاء عدتها انفسخ نكاح البواقي، والتي قد اختارها أيضا إلا أن ترضى الحرة لأنه لا يجوز له نكاح أمة وتحته حرة، وإن أقامت على الشرك حتى انقضت مدتها وقع الفسخ بانقضاء العدة من حين اختلاف الدين.