وإلا حبست عندنا أبدا، وعندهم تقتل.
وأما نكاحها فإنها لما انتقلت إلى الوثنية نظرت، فإن كان قبل الدخول وقع الفسخ في الحال، وإن كان بعده وقف على انقضاء العدة، فإن انقضت العدة قبل الانتقال عنه وقع الفسخ، وإن انتقلت عنه قبل انقضائها نظرت، فإن انتقلت إلى الدين الذي كانت عليه وقيل لا يقر عليه أو انتقلت إلى غيره وقلنا لا يقر عليه فالباب واحد، فكأنها أقامت على الوثنية يقف الفسخ على انقضاء العدة.
وإن انتقلت إلى دين يقر عليه نظرت، فإن كان ما انتقلت إليه مجوسية فإنا نقرها عليها في حقها، لكن يقف الفسخ على انقضاء العدة فإن كان غير المجوسية يهودية أو نصرانية أو إسلامية فهما على النكاح.
فأما إن انتقلت ابتداء إلى دين يقر عليه أهله مثل أن انتقلت إلى نصرانية أو مجوسية، أو كانت مجوسية وانتقلت إلى يهودية أو نصرانية، فهل تقر على ما انتقلت إليه؟
قيل فيه قولان: فإذا قيل تقر عليه، فلا كلام، وإذا قيل لا تقر عليه، فما الذي يقبل منها؟ قيل فيه ثلاثة أقوال أحدها لا يقبل غير الاسلام والثاني يقبل منها الاسلام أو الدين الذي كانت عليه لا غير، والثالث الاسلام أو ما كانت عليه أو ما يقر عليه أهله، فإذا ثبت هذا رجعنا إلى حكم نكاحها، فمن قال تقر على ما انتقلت إليه فإن كانت مجوسية أقرت في حقها دون النكاح، وإن كان قبل الدخول وقع الفسخ في الحال، وإن كان بعده وقف على انقضاء العدة.
وإن كان لهم كتاب يهودية أو نصرانية فإنها تقر على الزوجية، ومن قال لا تقر على ما انتقلت إليه فهذه مرتدة، إن كان قبل الدخول وقع الفسخ في الحال وإن كان بعده وقف على انقضاء العدة فإن لم يرجع حتى انقضت عدتها فقد بانت.
وإن رجعت إلى غيره قبل انقضاء عدتها:
فإن رجعت إلى ما لا تقر عليه مثل أن رجعت إلى الدين الذي كانت عليه وقلنا لا يقبل منها أو إلى غيره مما لا تقر عليه، فالحكم فيه كما لو أقامت على ما انتقلت إليه