لسيده مالا لم يتعلق برقبته ولا بذمته، فعلى هذا برئت ذمة الزوج عن المهر، فإذا برئت ذمته برئت ذمة سيده منه أيضا لأنه فرعه، لأن ذمة المضمون عنه متى برئت برئت ذمة الضامن، فإذا برئت ذمة السيد بذلك فله على زوجة عبده ألف وهو ثمن عبده يطالبها به متى شاء.
والوجه الثاني يبقي لها المهر في ذمة عبدها لأن السيد إنما لا يبتدئ فيجب له دين في ذمة عبده فأما أن يستصحب الحق في ذمته، بأن كان له في ذمته دين ثم ملكه فلا يمتنع، فعلى هذا لها في ذمة عبدها ألف هو مهر لها، ولها في ذمة سيده ألف وهو الضمان، وللسيد في ذمتها ألف هو الثمن فيتقاصان على ما ذكرناه في مسئلة القصاص وتبرء ذمة السيد عن مال الضمان.
فإذا برئت ذمته برئت ذمة العبد أيضا لأن الضامن متى برئ عن الحق بالأداء أو بالمعاوضة برئت ذمة المضمون عنه، وهيهنا برئت ذمة الضامن، فبرئت ذمة المضمون عنه، وعلى ما قلناه من انتقال المهر بالضمان، للسيد عليها ثمن العبد ألف ولها عليه ألف بالضمان فيتقاصان.
وأما إذا كان قبل الدخول فقد انفسخ النكاح قبل الدخول، فهل يسقط كل مهرها أم لا، جملته أن الفسخ متى جاء من قبل الزوجة وقبل الدخول سقط كل مهرها كما لو ارتدت، وإن جاء من قبل الزوج سقط عنه نصفه، واختلفوا فيه ها هنا على وجهين:
أحدهما المغلب حكمه لأن عقد البيع بينها وبين سيده، وسيده قام مقامه فكأنه هو العاقد، وإذا كان العقد بينهما ثم غلبنا حكم الزوج كما لو خالعها كان المغلب حكمه.
والوجه الثاني المغلب فيه حكمها وأنه يسقط جميع مهرها، وهو الأقوى فإذا غلبنا حكمها سقط كل مهرها، وبرئت ذمة زوجها عنه، وبرئت ذمة سيده عن ضمانه، وبقي للسيد في ذمتها الثمن يطالبها به، ومن قال المغلب حكمه يقول يسقط نصف المهر فبرئت ذمة العبد عن نصفه، وذمة السيد عن ذلك النصف، وبقي النصف