عليه، وقبل حلول الأجل لم يجب عليه شئ، فلهذا لم يتعلق بكسبه.
وإن كان مأذونا له في التجارة فإنه تجب النفقة وأين تجب؟ قال قوم يعطيه مما في يده، وقال آخرون: إنه يدفع ذلك مما يكتسبه فيما بعد.
وإن كان غير مكتسب ولا مأذون له فيها فأين يجب النفقة والمهر. قيل فيه وجهان:
أحدهما في ذمته يتبع به إذا أعتق، فعلى هذا يقال لزوجته زوجك معسر بالمهر والنفقة، فإن صبرت وإلا فلك خيار الفسخ، والثاني يجب في ذمة سيده، لأنه إذا علم أن عبده لا يقدر عليه مما يلزمه من المهر والنفقة علم أنه الملتزم له، وله أن يعطيه من أي ماله شاء إن شاء من هذا العبد، وإن شاء من غيره.
وهكذا إذا زوج الرجل ابنه الصغير فإن كان للطفل مال كان المهر والنفقة من ماله، وإن كان فقيرا قيل فيه وجهان أحدهما في ذمته يتبع به إذا أيسر، فإن اختارت زوجته الفسخ كان لها، والقول الثاني يجب ذلك في ذمة أبيه لأنه لما زوجه مع علمه بوجوب ذلك لزوجته وعلمه بإعسار ولده علم أنه التزم ذلك.
فأما نكاح العبد إذا كان العقد فاسدا وهو إذا تزوج بغير إذن سيده وأراد الفسخ فرق بينهما، ولا يقران عليه، فإذا فرق فإن كان قبل الدخول لا يتعلق به حكم، وإن كان بعد الدخول فعليه مهر مثلها، ويجب ذلك في ذمته يتبع به إذا أيسر، وفي الناس من قال إنه يتعلق برقبته لأن الوطئ كالاتلاف، والاتلاف يتعلق برقبته.
وأما إذا أذن له في النكاح فنكح نكاحا فاسدا فرق بينهما، فإن كان قبل الدخول فلا كلام، وإن كان بعد الدخول وجب المهر ولا يتعلق بالسيد، لأنه لم يأذن له في هذا النكاح، ومنهم من قال يتعلق به، لأنه إذا أذن في النكاح دخل تحته الصحيح والفاسد، والأول أصح.
فمن قال يتضمن النكاحين فالحكم في المهر على ما مضى في النكاح الصحيح من أنه لا يخلو من ثلاثة أحوال إما أن يكون مكتسبا أو مأذونا أو غير مكتسب ولا مأذون ومن قال يتناول الفاسد ففي وجوب مهرها فيه قولان أحدهما في ذمة العبد وهو الصحيح والآخر في رقبته.