بل في هذا الجمع من أصله أنه لا شاهد له، بل لا مكافأة لصحيح الرد المزبور لما دل على عدمه من النصوص المتعددة الموافقة للأصل وظاهر الكتاب وفتوى الأصحاب حتى يحتاج إلى الجمع.
ومن هنا قال ابن إدريس على ما حكي عنه: " إن الجمع إنما يكون مع التعارض وإمكان الجمع، وهو منفي هنا، لأذن فتوى الأصحاب لا يعارضها خبر الواحد، ومال الغير لا يحل بغيبته ".
بل قد يظهر من كلامه هذا أن القائل بالرد عليها في زمن الغيبة إنما يريد إباحة ذلك من الإمام (عليه السلام) لها، إلا أنها تستحقه إرثا، ضرورة استبعاد اختلاف حاليها بالإرث وعدمه بالحضور وعدمه.
ومنه ينقدح وجه الجمع بين النصوص بأنه لما كان راجعا إلى الإمام (عليه السلام) أمر بنقله إليه تارة وباعطائه إلى الامرأة أخرى وبالصدقة به ثالثة، كما في صحيح ابن مهزيار (1) قال: " كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) مولى لك أوصى إلي بمائة درهم، وكنت أسمعه يقول كل شئ لي فهو لمولاي، فمات وتركها ولم يأمر فيها بشئ، وله امرأتان، أما واحدة فلا أعرف لها موضعا الساعة وأما الأخرى بقم، وما الذي تأمرني في هذه المائة درهم؟ فكتب:
انظر أن تدفع هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل، وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد فالربع، وتصدق بالباقي على من تعرف منه حاجة إنشاء الله " بناء على إرادة عدم الولد وغيره من الورثة بقرينة كلام السائل.
ويحمل صحيح الرد على كون المرأة مع ذلك قريبة للزوج، فيوافق