لم يورث الحمل وإن عزل له نصيب إلا أنه لا يرثه إلا إذا ولد حيا، كما عرفته سابقا.
على أنك قد عرفت غير مرة كون لفظ الإخوة مطلقا لا عموم فيه ولا أقل من الشك بإرادة مثل ذلك منه، كما هو واضح.
ومن ذلك ونحوه يعلم اشتراط حياتهم عند موت الموروث، فلا يكفي وجود الإخوة الأموات، ضرورة انسياق ذلك من الكتاب والسنة، بل الظاهر عدم حجبهم لو اقترن موتهم بموته، بل وكذا لو اشتبه المتقدم والمتأخر منهما.
ومن هنا قال في الدروس: " ولو كان بعضهم ميتا أو كلهم عند موت الموروث لم يحجب، وكذا لو اقترن موتاهما، ولو اشتبه التقدم والتأخر فالظاهر عدم الحجب ".
لكن قال: " وفي الغرقى نظر، كما لو مات أخوان غرقا ومعهما أبوان ولهما أخ آخر حيا أو غريقا، فإن فرض موت كل منهما يستدعي كون الآخر حيا، فيتحقق الحجب، ومن عدم القطع بوجوده، والإرث حكم شرعي، فلا يلزم منه اطراد الحكم بالحياة مع احتمال عدم تقدير السبق بينهما، ولم أجد لهذا كلاما لمن سبق ".
قلت: لا يخفى عليك ظهور النص (1) والفتوى في أن المشروط حجب الأم عن الثلث إلى السدس لا أصل استحقاقها الثلث، بل هو مقتضى إطلاق الآية (2) فالشك حينئذ في الشرط شك في المشروط، فتبقى الأم على أصل استحقاق الثلث، وثبوت حكم خاص للغرقى في خصوص الإرث مخالف للأصل لا يقتضي التعدية إلى ما نحن فيه بعد