لاحتمال إرادته الزوج من الأزواج لا الزوجة، بل عن ابن إدريس أنه قد رجع عنه في كتاب الاعلام، للأصل والمعتبرة المستفيضة (1) الصريحة في ذلك وفي التفصيل بين الزوج والزوجة.
* (والثالث:) * أنه * (يرد) * عليها * (مع عدم) * حضور * (الإمام (عليه السلام)) * نحو هذا الزمان * (لا مع وجوده) * وهو المحكي عن الصدوق والشيخ في كتابي الأخبار، بل في المحكي من نهايته أنه قريب من الصواب، بل في المسالك حكايته عن نجيب الدين يحيى بن سعيد والعلامة في التحرير والتلخيص والإرشاد والشهيد في اللمعة محتجين له بأنه وجه جمع بين الأخبار، بحمل نصوص عدم الرد (2) على الحضور وصحيح الرد (3) على الغيبة.
وهو كما ترى بل عن ابن إدريس أنه جمع بما هو أبعد مما بين المشرق والمغرب، بل في المسالك " أن الخبر الصحيح مشتمل على سؤال الباقر (عليه السلام) وهو حي ظاهر، فكيف يحمل ما فيه من الرد على زمن الغيبة الذي هو متأخر عن زمانه الذي قد أجاب بالرد فيه بمائة وخمسين سنة؟! ".
قلت: اللهم إلا أن يلحق زمانه باعتبار قصور يده بزمن الغيبة، كما ألحق في غير ذلك مما يرجع إلى الإمام (عليه السلام) كصلاة الجمعة وإقامة الحدود وغيرهما، لكنه حينئذ معارض بخبر ابن نعيم الصحاف (4) قال: " مات محمد بن أبي عمير وأوصى إلي وترك امرأة ولم يترك وارثا غيرها، فكتبت إلى العبد الصالح (عليه السلام) فكتب إلي أعط المرأة الربع، واحمل الباقي إلينا ".