حجبا الأم، فإن كان واحدا لم يحجب الأم، وقال: إذا كن أربع أخوات حجبن الأم من الثلث، لأنهن بمنزلة أخوين، وإن كن ثلاثا لم يحجبن " ومن التعليل فيه يستفاد حكم الأخ والأختين.
مضافا إلى ما تسمعه من خبر أبي علي (1) الآتي.
وفي خبره الآخر (2) " لا يحجب الأم عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات لأب وأم أو لأب ".
وفي خبر أبي علي (3) " لا يحجب عن الثلث الأخ والأخت حتى يكونا أخوين أو أخا وأختين، فإن الله يقول: فإن كان (4) إلى آخرها ".
وفي خبر العلاء بن فضيل المروي في الفقيه (5) " ولا يحجبها إلا أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات لأب أو لأب وأم وأكثر من ذلك والمملوك لا يحجب ولا يرث ".
وسأله البقباق (6) أيضا " عن أبوين وأختين لأب وأم هل يحجبان الأم عن الثلث؟ قال: لا، قلت: فثلاث، قال: لا، قلت: فأربع قال: نعم ".
وبذلك كله مضافا إلى الاجماع تم ما ذكره المصنف وغيره من الاجتزاء بالأخوين والأخ والأختين والأربع نساء.
فالمناقشة حينئذ بأن ظاهر الآية (7) اعتبار الثلاثة ذكورا اجتهاد