الولي الشرعي كتصرفه في غيره من أمواله، لا أنه يوقف ويحبس.
ثم قال: " وعلى المختار يعطي الحاضرون من أنصبائهم أقل الأمرين مما لهم على فرض حياة المفقود وعلى فرض موته، ويوقف الباقي حتى يظهر أمره أو يمضي مدة التربص، فلو خلف أما وبنتا حاضرتين أو أبا غائبا فعلى فرض موته تكون المسألة من أربعة، ربعها للأم فرضا وردا والباقي للبنت، وعلى فرض حياته تكون من خمسة، لكل من الأبوين خمس وللبنت ثلاثة أخماس، فتضرب الأربعة في الخمسة تصير عشرين، ويعطي البنت الأقل، وهو ثلاثة أخماس اثنا عشر من العشرين، هذا إذا تباينت المسألتان، وإن تماثلتا اكتفي بإحداهما، وإن توافقتا ضرب وفق إحداهما في الأخرى، وإن تداخلتا اجتزأ بالأكثر، قال في التحرير:
ولهم أن يصطلحوا على ما زاد، ففي المثال للأم أن تأخذ خمسة من الستة عشر إن رضيت البنت، وللبنت أن تأخذ خمسة عشر إن رضيت الأم ".
وكأنها متعبة لا حاصل لها بعد ما عرفت من معاملته معاملة الحي الحاضر وأخذ نصيبه والتصرف على حسب التصرف في باقي أمواله.
ثم قال: " ولو كان الحاضر لا يرث إلا عند موت الغائب أوقف نصيبه، ولو كان الغائب حاجبا غير وارث كما لو خلف أبويه وأخويه قال في التحرير ففي تعجيل الحجب نظر، أقربه التعجيل، فتأخذ الأم السدس والأب الثلثين، ويؤخر السدس للأم، قال: لكن هنا وإن حكمنا بالحجب لكن يحكم بموتهما في حق الأب، فلا يتعجل له السدس المحجوب عن الأم، وحينئذ يحكم في الأخوين بالحياة بالنظر إلى طرف الأم وبالموت بالنظر إلى طرف الأب ".
والجميع كما ترى بعد الإحاطة بما عرفت من الحكم بحياة الغائب وإجراء جميع أحكام الحي الحاضر، كما هو مقتضى الأصل. ثم إذا بان خلاف