وإن قيد بعدم وارث قريب ولو بعيدا، للأدلة الخاصة، فيبقى غيره على مقتضى الاطلاق.
لكن اطلاق الأصحاب اعتبار نفي الوارث وتصريح البعض كالفاضل الهندي وغيره بضامن الجريرة وعموم ما دل على إرثه - الذي بينه وبين ما هنا تعارض العموم من وجه - يقتضي اعتبار نفيه أيضا، وهو إن تم إجماعا وإلا كان للنظر فيه مجال.
ثم إنه يظهر من بعض الأفاضل كون المراد بهذا الشراء الفك لا الحقيقي، ضرورة عدم مالك للعبد.
ومنه يظهر عدم حاجة في عتقه إلى صيغة، كما هو أحد الوجهين أو القولين، بل يكفي في حريته فكه المستلزم لإزالة ملك مالكه عنه، فليس هو إلا ملكا لله كغيره من الناس.
لكن فيه أنه يمكن أن يقال بعد فرض كون شرائه بعين مال التركة الباقي على حكم مال الميت باعتبار عدم الوارث له: إن المتجه صيرورة العبد بحكم مال الميت على حسب ثمنه المدفوع عنه، فيتجه انعتاقه قهرا عليه إن كان هو ممن ينعتق كذلك، وإلا احتيج إلى صيغة تحرير، إلا أنه لم أعرف قائلا به.
وإنما المعروف بين الأصحاب الوجهان: أحدهما ما عرفته من حصول تحريره بمجرد شرائه. وثانيهما الاحتياج إلى صيغة مطلقا، ولعله لعدم الانعتاق هنا وإن كان ممن ينعتق على الميت لو كان قد اشتراه في زمن حياته عملا باطلاق أدلة المقام " يشترى ويعتق " بل فيها (1) ذلك في خصوص الأم والابن ونحوهما ممن ينعتق عليه بالشراء لو كان حيا، وعلى كل حال يتجه كون الشراء حقيقيا.