ولا من الدية عند الديلمي، حيث خص المنع بالعمد وأطلق الإرث في الخطأ بنوعيه.
بل من البعيد إهمال المعظم لحكم شبيه العمد مع كثرة وقوعه ومسيس الحاجة إليه، فليس هو إلا لكون المراد بالخطأ الذي ذكروا حكمه ما يشمله خصوصا مع وقوع ذلك منهم في مقام الاستقصاء، بل عن بعضهم حصر القتل فيهما، بل عللوا الإرث في الخطأ بما يعم، بل احتج المانع بالتمانع بين إرث القاتل خطأ وبين أخذ الدية منه، وعن المرتضى جوابه بأن تسليمه بها لا ينافي إرثه من غيرها.
وعن الحلبيين والحلي التصريح بأن إرثه مما عدا الدية المستحقة عليه، مع أنها في الخطأ المحض على العاقلة دون القاتل، فعلم دخول الشبيه فيما أطلقوه من الخطأ، وظهر اتحاد حكم المسألتين عندهم، واشتهار التفصيل فيهما، وانطباق الاجماعات عليهما.
والمحكي عن خلاف الشيخ كالصريح في ذلك، فإنه أطلق التفصيل في الخطأ وذكر اختلاف العامة في نوعيه، ثم حكى الاجماع على ما أطلق.
وأما النصوص (1) فالظاهر منها أيضا حيث أطلق فيها الخطأ وقوبل به العمد على وجه يراد منه الحصر إرادة الأعم الذي هو إطلاق شائع، كشيوع تقسيمه إليهما مضافا إلى كثرة القرائن هنا على إرادة الأعم كما عرفت، فيتجه الترجيح فيه بما سمعت من أنه يرث مما عدا الدية، لجميع ما عرفته من الاجماعات وغيرها.
فما عن الفضل والقديمين والعلامة في القواعد ووالده وولده والشهيد الثاني وابن القطان وشارح النصيرية من أنه كالعمد واضح الضعف وإن