يقضى منها دينه، ويخرج منها وصاياه، سواء قتل عمدا فأخذت الدية أو خطأ) * بل في محكي المهذب الاجماع عليه، بل في محكي المبسوط والخلاف أنه قول عامة الفقهاء إلا أبا ثور.
وقال الصادق (عليه السلام) في خبر إسحاق (1): " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال ".
والكاظم (عليه السلام) في خبر يحيى الأزرق (4) " في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه؟ قال: نعم، قال: وهو لم يترك، قال: إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه ".
وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني (3): " من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل في وصيته ".
وفي خبر محمد بن قيس (4) " أنه (عليه السلام) قضى في وصيته رجل قتل أنها تنفذ من ماله وديته كما أوصى ".
فما عن بعضهم - من أن دية العمد لا يقضى منها الدين لأذن الواجب فيه القصاص الذي هو حق الوارث، فالدية المأخوذة هي عوض عن حقه، لا مدخلية للميت فيها، بل عن آخر المنع من قضاء الدين من الدية مطلقا، لأنها ليست من أموال الميت التي تركها - مع أنهما من الاجتهاد في مقابلة النص والاجماع كما ترى، ضرورة كون الدية في الخطأ عوضا عن النفس، فيستحقها الميت عند خروج روحه.