في جميع ما ذكرناه، كضرورة عدم معارضة الاسلام المجازي للاسلام الحقيقي، وظهور الرواية في القسمة، بل كاد يكون ذلك صريحها.
ومن هنا قال المصنف بعد ذكر مضمونها: * (وفيه إشكال ينشأ من إجراء الطفل مجرى أبيه في الكفر، وسبق القسمة على الاسلام يمنع الاستحقاق) * كما أنه لذلك حملها الفاضل في محكي المختلف على الندب واختاره في المسالك.
وفيه أن ذلك إنما يصح من جهة الورثة دون الإمام، فالأولى طرحها، خصوصا بعد مخالفة من عمل بها لمضمونها، إذ المحكي عنهم أنهم أطلقوا القول بتولي الورثة المسلمين الانفاق على الأولاد، والحكم بإرثهم، ووجوب دفع الفاضل إليهم إذا بلغوا أو أسلموا من غير تفصيل، مع أن مقتضاها كون الإرث للأولاد إن أسلموا قبل البلوغ واستمروا عليه بعده، وأن المتولي للانفاق عليهم الإمام دون الورثة، فإن لم يسلموا قبله فالإرث للقرابة، وعليهم الانفاق ولهم الفاضل وإن أسلموا بعده، والاختلاف بين الأمرين ظاهر.
مضافا إلى أن المسألة مفروضة في كلام الشيخين والقاضي فيما إذا اجتمع مع الأولاد الإخوة للأب والأخوة للأم، وفي كلام الحلبيين والمحقق الطوسي في اجتماع القرابة مطلقا معهم، كما عن الكيدري، وكل ذلك غير مورد النص.
على أنهما معا مخالفان للأصول المقررة والقواعد المسلمة، حيث اشتركا في وجوب النفقة على الورثة بلا سبب، وذهابها ممن يستحقها من غير عوض، واختصاص النص باعتبار اسلام الصغير في الحكم بإرثه مراعى والفتوى بتوريث من أسلم بعد القسمة، ومنع الوارث المسلم من دون حاجب، فإن الطفل تابع لأبويه في الكفر إجماعا، ولولا التبعية لاطرد