للعقد والنافي للفراش، وإن لم يكن الولد بذلك ابن زنا، بل من أطلق عليه ذلك كان عليه الحد.
وحينئذ ف * (للأم السدس) * خاصة * (والباقي للولد) * إن كان ذكرا أو ذكرا وأنثى * (للذكر سهمان وللأنثى سهم) * وإن كان أنثى فلها النصف مع الاتحاد والثلثان مع التعدد، والباقي رد عليها أو عليهن وعلى الأم، وإن يكن له إلا ولده اختص الإرث بهم، وما في غير واحد من النصوص من أن الإرث إذا ماتت أمه لأخواله (1) محمول على ما إذا لم يكن أقرب منهم إليه من الود والأخوة.
* (ولو لم يكن) * له * (ولد) * أصلا وإنما له أم خاصة * (كان المال) * جميعه * (لأمه: الثلث بالتسمية والباقي بالرد) * لاطلاق الأدلة.
* (و) * لكن * (في روايت) * ي زرارة (2) وأبي عبيدة (3) في الصحيح عن الباقر (عليه السلام) " * (ترث) * الأم * (الثلث والباقي للإمام) * " وزاد في الأولى " لأذن جنايته على الإمام " أي ميراثه له * (لأنه) * هو * (الذي يعقل عنه) * وعن الصدوق (رحمه الله) العمل بهما مع ظهوره (عليه السلام) والإسكافي في الاستبصار إذا لم يكن لها عصبة يعقلون عنه، إلا أن الرد عند أولهما على بيت مال المسلمين وثانيهما على الإمام (عليه السلام).
* (و) * على كل حال فالقول * (الأول أشهر) * فتوى ورواية بل هو المشهور نقلا وتحصيلا، بل عن الخلاف والمبسوط وغيرهما الاجماع عليه، لاطلاق الأدلة كتابا وسنة من آية أولي الأرحام وغيرها،