إلا أن كلا من الثلثين والثلث * (ينكسر على الفريقين) * وإنما الذي يصح لقرابة الأب ثمانية عشر، لأنه أقل عدد له ثلث له نصف ولثلثيه ثلث * (فتضرب) * عدد سهام أقرباء الأم وهي * (أربعة في تسعة) * التي هي نصف سهام أقرباء الأب أو بالعكس * (تصير ستة وثلاثين، ثم تضربها) * أي الستة وثلاثين * (في ثلاثة) * التي هي أصل الفريضة * (فتصير مائة وثمانية) * تقسم عليهم جميعا صحيحة نحو الأجداد الثمانية.
لكن قد يشكل ذلك بأن المتجه أيضا قسمة الثلث سهم الأم على قرابتها أثلاثا، نحو ثلثي الأب لعمها وعمتها، ثلثا الثلث بالسوية، وثلثه لخالها وخالتها كذلك، لاطلاق النصوص (1) بالقسمة أثلاثا بين الأعمام والأخوال، ومن هنا جزم به المحقق الطوسي، فهي كمسألة الأجداد على مذهب معين الدين المصري، وتصح حينئذ من أربعة وخمسين.
لكن فيه منع صدق عم الأم وعمتها على عم الميت وعمته، والنصوص في الثاني لا الأول، بخلاف عم الأب وعمته، فإنهم يصدق عليهم أعمام الميت.
وبذلك يعرف ما في القول الثالث من أن للأخوال الأربعة الثلث بالسوية وللأعمام الأربعة الثلثان، لنصوص (2) الأعمام والأخوال، ثم ثلث الثلثين لعم الأم وعمتها بالسوية، وثلثاهما لعم الأب وعمته أثلاثا، وتصح أيضا من مائة وثمانية وإن استظهره ما في كشف اللثام، ضرورة ابتنائه على الصدق الذي قد عرفت منعه اللهم إلا أن يقال: إن حقيقة العمومة الإخوة للأب من طرف الأم أو الأب وحقيقة الخؤولة الإخوة للأم من طرف الأب والأم أيضا، وحينئذ يتجه الصدق على الجميع.
وفيه أنه مع التسليم معارض بقاعدة إرث كل ذي رحم نصيب من