الرؤوس، نصفه للأخوال إما على التفاوت أو التسوية على الاحتمالين، ونصفه لأعمامها كذلك على الاحتمالين.
وقد تحصل من ذلك أن الثلث الذي لقرابة الأم فيه احتمالات ثلاثة (أحدها): قسمته بينهم على عدد الرؤوس بالسوية. و (ثانيها):
تنصيفه بين قبيلي العمومة والخؤولة. و (ثالثها): قسمته بين القبيلين أثلاثا، وكل من الاحتمالين الأخيرين يحتمل احتمالين: الأول: قسمة نصيب كل قبيل من النصف أو الثلث أو الثلثين على الرؤوس، والثاني قسمته عليهم أثلاثا.
وأما الثلثان من أصل المال فلقرابة الأب، ثلثهما لخؤولة الأب أثلاثا بينهم، لتقربهم بالأب، ثلثه للخال والخالة من قبل أمه بالسوية، وثلثاه لخاله وخالته من الأبوين كذلك على المشهور، وثلثا الثلثين للعمتين أثلاثا ثلثه للعم والعمة من قبل الأم بالسوية على المشهور، وثلثاه للعم والعمة من قبل الأب أثلاثا قولا واحدا.
فعلى تقدير قسمة نصيب قرابة الأم ثمانية تصح من ستمائة وثمانية وأربعين وكذلك على التنصيف على القبيلين، وقسمة نصيب كل قبيل على عدد الرؤوس.
وأما على تقدير قسمته أثلاثا فتصح من ثلاثمائة وأربعة وعشرين، وكذلك إن قسم الثلث على القبيلين أثلاثا ثم نصيب كل قبيل على عدد الرؤوس، وأما لو قسمه أي نصيب كل قبيل أثلاثا أيضا فتصح من مائة واثنين وستين.