يحجب ابن عم لا يكون أولى من العم كما في مفروض الخبر (1) المزبور فإنه إذا لم يحجب العم فأولى أن لا يحجب من هو أدنى منه.
بل قد يقال: إن حجب القريب للبعيد في أولي الأرحام إنما هو إذا زاحمه على وجه يكون المال له لولاه، أما إذا لم يزاحمه فلا دليل على حجبه إياه، ضرورة اختصاص الأدلة بأولوية الأقرب من الأبعد بالميراث، ومفروضها ما ذكرناه.
ومن هنا أمكن شركة الإخوة للأم مع الجد البعيد لها وإن كان هناك جد قريب للأب مع الإخوة له أيضا أو بدونهم، لعدم مزاحمة الجد البعيد للجد القريب، ضرورة اشتراكه مع الإخوة للأم الذين لا يحجبونه وعدم مزاحمته للجد القريب، وكذا لو ترك جدا قريبا لأم مع إخوة لها وجدا بعيدا لأب مع الإخوة له أيضا.
بل يتجه التشريك أيضا فيما لو ترك جدا لأم وابن أخ لأم مع أخ لأب، فإن ابن الأخ لا يحجبه الجد للأم، ولا يزاحم الأخ للأب، فيرث مع الجد للأم، وقد تقدم الكلام في نحو ذلك، وهو مؤيد لما عرفت.
بل قد يؤيده أيضا إطلاق أولوية ابن العم من العم المراد منها أنه أولى بما يكون للعم لولا ابن العم من غير فرق بين جميع المال أو بعضه بخلاف ما دل على أولوية الخال من ابن العم، فإنه ظاهر أو صريح فيما لو اجتمعا من دون عم، ولذلك حكم بأن المال كله للخال.
بل لعل المفهوم من الأولوية الأولى أنه يقوم مقامه مع وجوده ويأخذ نصيبه الذي يكون له لولا ابن العم، من غير فرق بين انفراده وبين مشاركة غيره له ممن هو في درجته.