يتقرب به، ولا ريب في تقرب أربعة الأب به والأم بها إن كان بعضهم أعماما وأخوالا، فلا محيص عن شركة الخال والخالة للأب العم والعمة له، كما لا محيص عن شركة عم الأم وعمتها لخالها وخالتها.
ومن هنا أفتى المشهور بما عرفت، إلا أنهم لاحظوا التساوي في قرابة الأم لأصالته، خصوصا فيهم بخلاف قرابة الأب، فعاملوها معاملة الوارث لنصيب الأب، فتأمل جيدا.
هذا والظاهر تقييد عبارة المصنف بما إذا اجتمع هؤلاء وكان جهة قرابتهم متحدة، وإلا فلا ريب في اختلاف القسمة مع فرض اختلاف جهة العم والعمة وجهة الخال والخالة من الأب، بل والأم أيضا في قول، فيكون للعمة أو العم من قبل الأم السدس من ثلثي الثلثين والباقي للآخر، وللخال أو الخالة من الأم ذلك أيضا من ثلث الثلثين والباقي للآخر، وكذا في الأم.
ومنه يعلم الحال في حكم الستة عشر، وهو ما لو اجتمع عم الأب وعمته من الأبوين ومثلهما من الأم، وخاله وخالته من الأبوين ومثلهما من الأم، وعم الأم وعمتها من الأبوين ومثلهما من الأم، وخالها وخالتها من الأبوين ومثلهما من الأم، فإنه يكون للثمانية من قبل الأم الثلث ثلثاه لأعمامها الأربعة، ثلثهما لمن تقرب منهما بالأم بالسوية على المشهور، وثلثاهما لمن تقرب بالأبوين بالتفاوت أو بالسوية، وثلث الثلث للأخوال الأربعة، ثلثه لمن تقرب منهما بالأم بالسوية، والثلثان لمن تقرب بالأبوين بالتفاوت أو بالسوية، ولعل هذا هو الأظهر.
ويحتمل قسمة الثلث أثمانا، والذكر والأنثى سواء، لتقرب الجميع بالأم، ويحتمل أن يكون ثلث الثلث للأخوال بالسوية، وثلثاه لأعمامها كذلك، للتقرب بالأم. ويحتمل قسمة الثلث نصفين اعتبارا بالسبب دون