المجتمع) * منهما وهو ستة وثلاثون * (في ثلاثة) * التي هي أصل الفريضة * (فيكون) * الحاصل * (مائة وثمانية) * ستة وثلاثون منها للأجداد من قبل الأم، لكل واحد تسعة، واثنان وسبعون للأجداد من قبل الأب أربعة وعشرون منها للجد والجدة من قبل أم الأب ستة عشر للجد وثمانية للجدة، وثمانية وأربعون منها للجد والجدة من قبل أب الأب اثنان وثلاثون للجد وستة عشر للجدة.
خلافا لمعين الدين المصري فقال: يقسم ثلث الثلث لأبوي أم الأم بالسوية وثلثاه لأبوي أبيها بالسوية، فسهامهم ستة، ويقسم ثلث الثلثين لأبوي أم الأب بالسوية وثلثاهما لأبوي أبيه أثلاثا، فسهامهم ثمانية عشر ليكون لها ثلث له نصف ولثلثيها ثلث، ويدخل فيها الستة فتضربها في أصل المسألة وهو ثلاثة فتبلغ أربعة وخمسين.
قيل: ودليله أن نصيب الأم - وهو الثلث - هو الذي ينتقل إلى أبويها ثم ينتقل منهما إلى أبويهما، فهو بمنزلة تركة الأم ينتقل منها إلى أبويها فثلثه لأمها والباقي لأبيها ثم ينتقل كل من الثلث والباقي إلى الأجداد، فإنما ينتقل إلى أبوي الأم ثلثها وينتقل الباقي إلى أبوي الأب، وإنما يقسم بينهما بالسوية، لأنه الأصل، مع أنه إنما ورثاه لجدتيهما للميت، وقد أطلق في الأخبار وكلام الأصحاب أن الجد للأم ككلالتها، والجدية تشمل الدنيا والعليا، ثم نصيب الأب وهو الثلثان ينتقل إلى أبويه أثلاثا ثم منهما إلى أبويهما، فثلث الأم ينتقل إلى أبويها، وإنما يقسم بينهما بالسوية للأصل وصدق الجدية للأم عليهما أيضا ولو بالنسبة إلى أبي الميت وثلثا الأب ينتقلان إلى أبويه أثلاثا، لعدم صدق الجدية للأم عليهما بوجه.
وللبرزهي من أصحابنا، فقال: يقسم نصيب قرابة الأب بينهم كما قاله المشهور، ولكن يقسم نصيب قرابة الأم أثلاثا: ثلثه لأبوي أم