الأم بالسوية، وثلثاه لأبوي أبيها أثلاثا، وتصح أيضا من أربعة وخمسين.
قيل: ودليله أن لغير أبوي أم الأم جدية للأب، أما بالنسبة إلى الميت أو إلى أبيه أو أمه فللذكر مثل حظ الأنثيين، وليس لها ذلك بوجه فيقسم بينهما بالسوية.
والجميع كما ترى - حتى المشهور - مجرد اعتبارات لا تصلح مدركا للحكم الشرعي، بل ربما كان احتمال قسمة جدودة الأب الثلثين بالتفاوت مطلقا أولى منها، ضرورة كونهم كالأخوة والأخوات للأب وإن كان التقرب إليه بأمه، ومن ثم كان الاحتياط ولو بالصلح أو غيره لا ينبغي تركه، ولقد كفانا مؤونة ذلك ندرة وقوع الفرض.
ولو كان معهم زوج أو زوجة دخل النقص على أجداد الأب الأربعة دون أجداد الأم لما سمعته، فيعطى سهمهما الأعلى، وهو النصف أو الربع، فالباقي حينئذ على المشهور لقرابة الأب، ثمانية عشر من المائة والثمانية، ثلثها - وهو ستة - للجدين من أمه أثلاثا، وثلثاها - وهو اثنا عشر - لهما من أبيه كذلك، وقد كان لهم قبل ذلك اثنان وسبعون كما عرفت، وبملاحظته تعرف ما دخل كل واحد من النقصان.
وأما على القولين الآخرين فالباقي لهم تسعة، لكن ينقسم عليهم على الثالث أثلاثا، ثلاثة للجدين من الأم أثلاثا وستة لهما من الأب كذلك، بخلاف قول المصري، فإن الثلاثة لا تنقسم على الجدين من الأم بالسوية فيحتاج حينئذ إلى ضرب الاثنين في الأربعة والخمسين، فتبلغ مائة وثمانية وتبقى لهم حينئذ ثمانية عشر، كما في المشهور، والله العالم.