اتفاق النصوص السابقة على ذلك، ضرورة كونها بين مصرح بالتفصيل (1) وبين مكتف بأحد شقيه (2).
نعم أجمل في خبر موسى بن بكير (3) السابق منها أولا إلا أنه نص على التفصيل ثانيا، بل هو كالصريح في المطلوب، لقوله (عليه السلام) فيه: " يرثون ميراث البنين والبنات " ولم يقل كما يرثون، مع أنه ظاهر أيضا لو عبر بذلك وإن لم يكن بتلك المرتبة.
ولو سلم احتمال هذا القيام والمنزلة لكل من الأمرين فلا ريب في ترجيح المختار بالشهرة العظيمة والاجماع المزبور، بل تسليم الخصم ذلك في غير الفرض من الأرحام أقوى شاهد على ما هنا، ضرورة اشتراك المقامين في الدليل الذي هو قول أبي عبد الله (عليه السلام) (4): " إن في كتاب علي (عليه السلام) إن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه " وقوله (عليه السلام) أيضا في مرسل يونس (5): " إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه، فإن استوت قام كل واحد مقام قريبه " فإنه خصوصا الأخير صريح في إرادة إرث نصيب من يتقرب به الذي يوافق الخصم عليه في غير المقام.
فما عن المرتضى (رحمه الله) ومن تبعه - من قسمة الميراث بينهم كأولاد الصلب من غير ملاحظة لمن يتقربون به، لأنهم أولاد حقيقة، فتشملهم الآية (6) ولولا قاعدة الأقرب لشاركوا آباءهم في الإرث -