واضح الضعف.
ولو سلمنا له كونهم أولادا حقيقة إلا أنه لا تنافي بين ذلك وبين كون إرثهم على الوجه المزبور، للأدلة السابقة، كما أنه لا مانع من التزام تفضيل الأنثى على الذكر هنا في بعض الصور والتسوية في بعض، للأدلة المزبورة، فترث حينئذ بنت الابن الثلثين وأولاد البنت الذكور الثلث.
وعليه يحمل ما في الموثق (1) " ابنة الابن أقرب من ابن البنت " على معنى كثرة النصيب لا القرب الحاجب، بل لعل ذلك أولى من حمله على التقية، وحينئذ يكون دليلا آخر على المطلوب، على أنه لازم له في أولاد الإخوة والأخوات والأعمام والعمات وغيرهم.
بل المراد من عدم تفضيل الأنثى على الذكر أنها لا تزداد على نصيب ما لو فرضت هي ذكرا، وذلك في المقام كذلك.
قال أبو جعفر (عليه السلام) في خبر بكير بن أعين (2):
" لا تزاد الأنثى من الأخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه ".
وفي خبر موسى بن بكير (3) " والمرأة تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها، قال موسى بن بكير: قال زرارة: هذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه ".
وبذلك كله ظهر لك أنه لا إشكال في المسألة بحمد الله كما لا إشكال في