لكن قد يناقش باطلاق النص، وبما عرفت من أن الأصح انتقال التركة إلى الوارث وإن لزم المحبو ما قابلها من الدين إن أراد فكها، وليس هذا إبطالا لها، مع احتمال وكود المتبرع والابراء ونحو ذلك.
ودعوى بطلانها بمجرد وجود الدين المستغرق المقتضي عدمها حال الوفاة كما ترى، ضرورة كون ذلك بطلانا مراعى لا مطلقا، بل يلزم على المنع من مقابل الدين إن لم يفكه المنع من مقابل الوصية النافذة إن لم يكن بعين مخصوصة خارجة عنها ومن مقابل الكفن الواجب وما في معناه، لعين ما ذكر، ولا ريب في بعده لاطلاق النص والفتوى بثبوتها مع عدم انفكاك الميت عن ذلك غالبا خصوصا الكفن.
لكن في الرياض تبعا للروضة أن الموافق للأصول الشرعية البطلان في مقابلة ذلك كله إن لم يفك المحبو بما يخصه، لأذن الحبوة نوع من الإرث واختصاص فيه، والدين والوصية والكفن ونحوها تخرج من جميع التركة، ونسبة الورثة إليه على السواء، نعم لو كانت الوصية بعين من أعيان التركة خارجة عن الحبوة فلا منع، كما لو كانت تلك العين معدومة، ولو كانت الوصية ببعض الحبوة اعتبرت من الثلث كغيرها من ضروب الإرث، إلا أنها تتوقف على إجازة المحبو خاصة أي مع فرض زيادتها على الثلث.
وفيه ما لا يخفى بعد ما عرفت، وإنما المتجه عدم مزاحمة غير المستغرق من الدين والوصية بالمائة مثلا والكفن للحبوة مع فرض إمكان خروجها من غيرها، بل تخرج هذه أجمع من غير أعيان الحبوة، ترجيحا لاطلاق أدلتها، ولأن تنفيذها من غيرها مشترك أيضا بين المحبو وغيره من الورثة بخلاف تنفيذها منها، فإن الضرر خاص بالمحبو.
أما المستغرق فالظاهر تقديمه عليها ترجيحا لاطلاق أدلته عليها،