ومن فرض الموت من حيث إنه يورث والحياة من حيث إنه يرث، وإن كان هو كما ترى، إلا أنا في غنية عنه كالغنية عن مناقشة المفيد (رحمه الله) باستلزام التسلسل التي يمكن منعها بالاختصاص في إرث الثاني لا كل منهما.
* (و) * على كل حال فالمتجه الأول * (لما) * قدمناه، مضافا إلى ما سمعته فيما * (روي) * في الصحيح (1) وغيره (2) من * (أنه لو كان لأحدهم) خاصة * (مال صار المال لمن لا مال له) * فإنه دال على المطلوب أيضا، بناء على عدم اختصاص خلاف المفيد (رحمه الله) في الأضعف خاصة. وحينئذ فيجب الخروج عن الاطلاق ببعض ما عرفت فضلا عن جميعه بعد تسليم تناوله لمثل ذلك.
* (و) * أما الثاني ففيه منع اعتبار ظهور الفائدة كأكثر الأحكام الشرعية المبنية على مصالح خفية.
على أن * (في وجوب تقديم الأضعف في التوريث ترددا) * وخلافا * (قال في الايجاز) * ومحكي الاصباح والقطب علي بن مسعود والغنية وظاهر الكافي: * (لا يجب) * للأصل وغيره * (وقال) * في محكي المقنعة والنهاية والسرائر والوسيلة والتبصرة واللمعة وتعليق الفقيه: يجب التقديم و * (في المبسوط) * يجب ذلك لكن * (لا يتغير به حكم غير أنا نتبع الأثر في ذلك) *.
وهو خبر الفضل بن عبد الملك (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت، فقال: يورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة " وعبيد بن زرارة (4) " سألت أبا عبد الله