الآخر إلى الإمام (عليه السلام)) * بلا خلاف ولا أشكال.
نعم في الدروس تبعا للقواعد أنه " على قول المفيد (رحمه الله) لو كان لكل من الأخوين جد لأم ولا مال لأحدهما يقرع، فإن خرج توريث المعدم أو لا انتقل مال الآخر إليه وإلى جده: ثلثه لجده وثلثاه لأخيه ثم يقدر موت الآخر، فيرث الموسر منه ثلثي ما انتقل إليه وثلثه لجده المعدم (1) وينتقل ما ورثه الموسر إلى جده، فيجتمع لجده ثلث أصل ماله وثلثا ثلثيه، وذلك سبعة أتساع ماله ولجد المعدم تسعان، ولو خرج توريث الموسر لم يرث من أخيه شيئا، ثم يقدر موت الموسر، فيرث ماله أخوه وجده أثلاثا، فيكون لجده الثلث ولأخيه الثلثان، ينتقل ما صار لأخيه إلى جده، فيكون لجد الموسر ثلث ماله ولجد المعدم ثلثاه، فوجبت القرعة، لتغير الحكم بالتقديم والتأخر، وعلى الأصح يصير مال الموسر بين جده وجد أخيه أثلاثا لجده الثلث ولجد أخيه الثلثان. وكذا يقرع على قوله لو كان لهما مال تساويا في قدره أو اختلفا، فإن جد المتقدم بالموت يفوز بأكثر مما يحصل له لو تأخر موت مورثه، وعلى الأصح يقسم مال كل أخ بين جده وجد أخيه أثلاثا لجده ثلثه ولجد أخيه ثلثاه ".
قلت: ما عثرنا عليه من عبارة المقنعة ليس فيها إلا تقديم الأضعف وتوريث الأقوى ما ورثه منه كما لا يخفى على من لاحظها، ولعله لا تقديم لمعين عنده في غيرهما، ولا توريث الثاني مما ورث منه الأول، بل ليس في الأدلة إلا تقديم الزوجة كما سمعت في النصوص (2) إلا أنه تعدوا منها في التقديم إلى كل أضعف، وأما في غير ذلك فليس في شئ من الأدلة