فرضا والباقي ردا، وإن كان الأختان فصاعدا كان لهما أو لهن الثلثان فرضا والباقي ردا، نحو ما سمعته في كلالة الأب والأم.
* (و) * لكن * (لا يرث أخ ولا أخت من أب مع واحد من الإخوة للأب والأم) * ولو أنثى بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه * (لاجتماع السببين) * في كلالة الأبوين، فيكون أقرب من كلالة الأب، وقد قال الله تعالى (1): " وأولوا الأرحام " إلى آخره وفي النبوي (2) والمرتضوي (3) " أن أعيان بني الأم أحق بالميراث من بني العلات ".
والأعيان: " الإخوة لهما، من عين الشئ: أي النفيس منه، وبنوا العلات: اللذون للأب وحده. وقيل: سموا بذلك لأذن شرب الإبل الماء أولا نهل، والثاني عل بعد نهل، فكان من تزوج بأمهم بعد الأولى نهل أولا بالأولى ثم عل بالثانية.
وفي الخبر (4) " أخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك، وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك " الحديث.
* (ولو انفرد الواحد من ولد الأم) * خاصة عمن يرث معه * (كان له السدس) * فرضا * (والباقي يرد عليه) * قرابة * (ذكرا كان أو أنثى) *.
* (وللاثنين) * من ولد الأم * (فصاعدا بينهم الثلث) * فرضا * (بالسوية) * لظاهر قوله تعالى (5): " فهم شركاء " وأصالة التسوية في الشركة،