بالشهرة، بل لو سلم تكافؤهما اتجه الرجوع إلى باب المقدمة، بل لعل التأمل الجيد فيه يقضي بكون النصوص الأولى في غير المحصور، كما يشهد له بعض الأمثلة فيها، بخلاف النصوص الثانية الظاهرة في المحصور بقرينة الاجماع، ولا أقل من أن تكون مقيدة لتلك النصوص السابقة إن لم نقل إن العلم الاجمالي في المحصور من المعرفة بعينه.
وكيف كان فلا يعارض ذلك الصحيحان (1) الظاهران في صورة التمييز التي لا يقول بها الخصم، وإنما هو مذهب ابن أبي عقيل الذي عرفت ضعفه، وحينئذ فهما بالنسبة إلى ما نحن فيه مأولان، ضرورة ظهور أن الموت في الشبكة والحظيرة مقتض للحل، لا أنهما في صورة اشتباه الحرام والحلال، وكذا الكلام في خبر مسعدة (2) الذي مقتضاه حل ما في الشبكة من حي أو ميت محكوم عليه بأنه ميت فيها، ولو للأصل الذي تعرف الكلام فيه.
وعلى كل حال فهي في غير الفرض الذي هو الاشتباه بين الحلال والحرام، باعتبار موته في الماء المقتضي لحرمته، لا المحكوم بكونه جميعه