وفاقا للمشهور {لأنه مات فيما فيه حياته} كما في صحيح عبد الرحمان (1) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السمك يصاد ثم يجعل في شئ ثم يعاد إلى الماء فيموت فيه، فقال: لا تأكله، لأنه مات في الذي فيه حياته ".
وصحيح الخزاز (2) " سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط وأرسلها في الماء فماتت أتؤكل؟ قال: لا ".
وخبر عبد المؤمن (3) " أمرت رجلا يسأل لي أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صاد سمكا وهن أحياء ثم أخرجهن بعد ما مات بعضهن، فقال:
ما مات فلا تأكل منه، فإنه مات في ما كان فيه حياته " بناء على كون المراد صيد السمك وإبقاؤه في الماء بآلة ونحوها.
بل لو قلنا بكون مورده خاصا بغير ما نحن فيه، وهو موته في الماء قبل إخراجه، ويعبر عنه بالطافي المحرم باجماعنا المستفيض على تحريمه والصحاح وغيرها (4) من أخبارنا إلا أن الجواب عام والعبرة بعمومه دون خصوصه. مضافا إلى التعليل العام له ولغيره أيضا.
خلافا للعماني، فقال: " يحل ما مات في الآلة المعمولة للصيد " للصحيح (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء يدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها، قال: لا بأس به، إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها ".