كخبر أبي مريم الأنصاري (1) قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصقورة والبزاة من الجوارح هي؟ قال: نعم هي بمنزلة الكلاب ".
وخبر عبد الله بن خالد بن نصر المدائني (2) " (أسألك خ) جعلت فداك البازي إذا أمسك صيده وقد سمي عليه فقتل الصيد هل يحل أكله؟
فكتب عليه السلام بخطه وخاتمه: إذا سميت (سميته خ ل) أكلته " وغيرهما.
إلا أنها معارضة بغيرها من النصوص (3) الدالة على العدم، وأنه لا يحل من ذلك إلا ما أدركت ذكاته، بل يمكن دعوى القطع بها خصوصا بعد الاعراض عن هذه والعمل بتلك على وجه لم ينسب إلى أحد منا القول بذلك، فالمتجه حينئذ طرحها أو تأويلها بما لا ينافي تلك النصوص، أو حملها على التقية، كما صرح به في بعض النصوص أيضا.
قال أبان بن تغلب (4): " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان أبي يفتي في زمن بني أمية أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال، وكان يتقيهم، وأنا لا أتقيهم، وهو حرام ما قتل ".
وقال الحلبي (5): " قال أبو عبد الله (عليه السلام): كان أبي يفتي وكنا نفتي نحن ونخاف في صيد البزاة والصقور، فأما الآن فلا نخاف، ولا نحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته، وأنه لفي كتاب الله، إن الله قال: وما علمتم من الجوارح مكلبين، فسمى الكلاب ".
وفي أخرى (6) كون الفهد كالكلب في حل ما قتله، وظاهرها