في الرياض: " إن عبارته المحكية عنه في المختلف توهم ذلك (وإن أوهمتها خ ل) إلا أنها كالصريحة في الموافقة للأصحاب في (من خ ل) الإباحة بدون التذكية، لكن مع الكراهة ".
إلا أن عبارته هذه: " الصيد على ضربين: أحدهما يؤخذ بمعلم الكلاب أو الفهد أو الصقر أو البازي أو النشاب أو الرمح أو السيف أو المعراض أو الحبالة أو الشبك، والآخر ما يصاد بالبندق والحجارة والخشب، والأول كله إذا لحق منه ذكاته حل إلا ما يقتله معلم الكلاب فإنه حل أيضا، فإن أكل منه الكلب نادرا حل، وإن اعتاد الأكل لم يحل منه إلا ما يذكى، والثاني لا يؤكل إلا ما يلحق ذكاته، وهو بخلاف الأول، لأنه يكره، وقد روي تحريم ما يصاد بقسي البندق (1) وقد روي (2) جواز أكل ما قتل بسيف أو سهم أو رمح إذا سمى القاتل ".
وأولها وآخرها ظاهر في صدق الحكاية عنه، كما اعترف به في المختلف، نعم قوله: " بخلاف الأول، لأنه يكره " يخالفها، لكنه يقتضي خلافا آخر لم يحك عنه، وهو كراهة ما يقتل بالقسم الأول الذي منه الحبالة والشبك والصقر والبازي، وكيف كان فعبارته غير نقية.
وبأن المحكي عن أبي الصلاح (3) أنه لا يحل اصطياد الطير بغير النشاب حيث عد في الكافي قتل صيد الطير بغير النشاب من المحرمات، ونحوه ابن زهرة، بل ادعى الاجماع على ذلك، قال: " ولا يحل أكل ما قتل من صيد الطير بغير النشاب ولا به إذا لم يكن فيه حديد بدليل ما قدمناه " وأشار بذلك إلى الاجماع وطريقة الاحتياط، قال: " وما عدا الطير من