ذلك لم يتم الحكم بالحل على تقدير تعذر ذلك، لجواز أن يحتاج في تحصيل الآلة أو المعاون إلى أكثر من يوم أو يومين، فلا يحل بموته على هذا الوجه ".
وأجاب عنه في المسالك بجواز اختيار كل من القسمين " أما الأول فلأن استقرار الحياة هو إمكان أن يعيش اليوم واليومين، ومجرد الامكان لا ينافي نقيضه، لجواز أن يموت في الحال مع تحقق الامكان، فيصير حاصله كونه متصفا بامكان أن يعيش عادة فاتفق خلاف ذلك ومات قبل أن يتسع الوقت لذبحه، خصوصا ومناط الامكان مجرد الاحتمال، وهو مما يمكن خلافه ظاهرا وفي نفس الأمر، وأما الثاني فلأن المراد اتساعه لما يتوقف عليه من الآلة ما يعتبر تحصيله عادة كما أشرنا إليه سابقا من سل السكين وأخذها من محل قريب وانتظار المعاون القريب الذي لا ينافي المبادرة عادة، فإن القدر المعتبر منها ما يعد في العرف طالبا للتذكية ومبادرا إليها، فإذا فرض موته قبل ذلك حل ولم يناف استقرار الحياة عادة كما أشرنا إليه، ولا يرد عليه الامهال اليوم واليومين كما ذكر ".
ثم قال بعد كلام لا مدخلية له فيما نحن فيه: " هذا على تقدير الحكم بكونه في مثل هذه الحالة يعد مستقر الحياة، وقد يقال: إنه على هذا التقدير كان الحكم به ظاهرا، وقد كشف تعجيل إزهاقه عن عدم الاستقرار ومع ذلك لا ينافي الحكم بكونه مستقر الحياة عملا بالظاهر الذي يجوز كذبه، وكذلك حكموا بعدم حله على تقدير أن يجده ممتنعا فجعل يعدو خلفه فوقف له وقد بقي من حياته زمن لا يسع لذبحه، والأقوى حله هنا أيضا، لأنه قبل القدرة عليه لم تكن تذكيته معتبرة، لكونه ممتنعا وبعد إدراكه لم يسع الزمان لها فكالأول، فيدخل في عموم حل الصيد المقتول بالآلة حيث لا يمكن تذكيته ".