على الذبيحة فذكر اسم الله، وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما ".
ومرسل ابن أذينة (1) عن غير واحد رواه عنهما (عليهما السلام) " إن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله، وكذلك الصبي وكذلك الأعمى إذا سدد ".
ومرسل أحمد بن محمد (2) قال: " سأل المرزبان الرضا (عليه السلام) عن ذبيحة الصبي قبل أن يبلغ وذبيحة المرأة، قال: لا بأس بذبيحة الصبي والخصي والمرأة إذا اضطروا إليه ".
وخبر عبد الله بن سنان (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) المروي عن تفسير العياشي " سألته عن ذبيحة المرأة والغلام هل تؤكل؟ قال:
نعم إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله حلت ذبيحتها، وإن كان الغلام قويا على الذبح وذكر اسم الله حلت ذبيحته " الحديث.
وخبر ابن أبي البلاد (4) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذبيحة الخصي، فقال: لا بأس ".
وخبر محمد بن مسلم (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " سألته عن ذبيحة الصبي، قال: إذا تحرك وكان له خمسة أشبار وأطاق الشفرة، وعن ذبيحة المرأة فقال: إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعقلهن (أعلمهن خ ل) ولتذكر اسم الله عليه ".