أميال، فإن ذلك من الدين " و (1) كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يجيب الدعوة " (2) و " أن من أعجز العجز رجلا دعاه أخوه إلى طعامه فتركه من غير علة " (3).
وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " لو أن مؤمنا دعاني إلى طعام ذراع شاة لأجبته، وكان ذلك من اللين (من الدين خ ل) ولو أن مشركا أو منافقا دعاني إلى جزور ما أجبته، وكان ذلك من الدين " (4).
وفي حديث المناهي (5) " نهى عن إجابة الفاسقين إلى طعامهم " وقال (صلى الله عليه وآله) في وصيته لأبي ذر (6): " لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، ولا تأكل طعام الفاسقين، يا أبا ذر أطعم طعامك من تحبه في الله، وكل طعام من يحبك في الله ".
وقال الصادق (عليه السلام) (7): " أجب في الوليمة والختان ولا تجب في خفض الجواري ".
و " إذا دخل عليك أخوك فاعرض عليه الطعام، فإن لم يأكل فاعرض عليه الماء، فإن لم يشرب فاعرض عليه الوضوء " (8) و " المؤمن لا يحتشم من أخيه، وما أدري أيهما أعجب؟ الذي يكلف أخاه إذا دخل