لو ظنه كلبا أو خنزيرا، ولو ظن أنه صيد حل، ولو شك أو غلب على ظنه أنه ليس بصيد لم يحل، ولو رمى حجرا فظنه صيدا فقتل صيدا احتمل الحل، لأن صحة القصد تبنى على الظن وعدمه، لأنه لم يقصد صيدا على الحقيقة ".
وفي القواعد " ولو أرسله ولم يشاهد صيدا وسمى فأصاب صيدا لم يحل " ومقتضى إطلاقه عدم الحل حتى لو كان قد أرسله للصيد وإن علم به أو ظن.
لكن في كشف اللثام " الوجه الاجتزاء بالعلم بل الظن، فيحل بارسال الأعمى إذا علم أو ظن، للعمومات، وربما احتمل الاجتزاء بالاحتمال " وكأنه أشار بذلك إلى ما في المسالك، قال: " والأقوى عدم اشتراط مشاهدة الصيد، والاكتفاء بالعلم به بل بظنه، لتوجه القصد إليه، بل يحتمل الاكتفاء بقصده إذا كان يتوقعه وبنى الرمي والارسال عليه، كما إذا رمى في ظلمة الليل وقال ربما أصيب صيدا فأصابه، وعلى هذا يتفرع صيد الأعمى، فإن أحس بالصيد في الجملة ولو ظنا فقصده بالرمي أو الارسال فوافق حل " وظاهرهما تحقق صدق قصد الصيد مع الاحتمال وهو كذلك.
لكن في مجمع البرهان بعد أن ذكر الأمثلة المجردة عن قصد الصيد كرمي السهم للهدف وارسال الكلب للامتحان ونحوهما قال: " هكذا يذكرون هذه المسألة، ولا نعرف دليلها، نعم هي ظاهرة على تقدير ترك التسمية، والظاهر تركها بناء على ظنه، إذ الفرض أنه ظن غير صيد ولا قصد، وأما على تقدير التسمية لاحتمال وقوعه على صيد اتفاقا وإن ظن عدمه فليست بظاهرة، بل الظاهر الحكم حينئذ بالحل، لعموم الأدلة، بل خصوصها، إذ ليس في الأدلة قصد الصيد، بل قتله مع