منه، فيدخل تحت عموم ما دل (1) على حله بالاصطياد بمطلق الآلة المعتبرة من غير تذكية، وأما الإنسي المستوحش ففي صدق الصيد عليه فيهما حقيقة مناقشة، والأصول تقتضي الرجوع في إباحته إلى مراعاة التذكية، لكن الاجماع والنصوص المزبورة في المتردي (2) ألحقاه بالصيد وإن اختلفا في الالحاق كلا حتى في مقتوله بالكلب ونحوه كما يظهر من الأول، أو في الجملة كما يظهر من الثاني.
وأما أن غير الممتنع ليس بصيد فالأصل فيه العرف واللغة، فيندرج تحت عموم ما دل (3) على توقف حل الحيوان على التذكية، مضافا إلى فحوى النصوص (4) الآتية في لزوم التذكية لحل الصيد بعد أن أدرك وفيه حياة مستقرة، وليس ذلك إلا لزوال امتناعه الموجب لانتفاء حكم الصيد عنه، فإذا ثبت انتفاؤه عنه مع حصول الامتناع فيه في الجملة وصدق الصيد عليه حقيقة عرفا ولغة فثبوته عما ليس بممتنع بالأصل أولى، مع أن كون مثله صيدا يستلزم عدم وجود ما يحكم في حله بالتذكية بالذبح والنحر أصلا، وهو فاسد قطعا، والنصوص (5) بخلافه متواترة جدا ".
وكأنه عرض ببعض ما ذكره بالمقدس الأردبيلي، فإنه بعد ذكر أن دليل وحشي الأصل واضح قال: " وكأن الثاني - أي الأهلي المستوحش - صيد شرعا، ويحتمل لغة أيضا، ولعل عموم ما يدل على جواز أكل ما قتله الآلات المذكورة مثل الكلب من الكتاب (6) والسنة (7) يشمله