كما اعترف به بعض الأفاضل، بل لم يحك الخلاف في ذلك إلا عن الشيخ في المبسوط وكتابي الأخبار، مع أن الشيخ نفسه ادعى الاجماع في محكي خلافه على حل الصيد بكلب المجوسي المعلم، وهو الحجة.
مضافا إلى اطلاق الأدلة وعمومها وكون الكلب آلة كالسكين التي لا فرق فيها بين كونها لمسلم أو كافر.
وإلى صحيح سليمان بن خالد (1) الذي رواه المشائخ الثلاثة " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين يرسله أيأكل مما أمسك عليه؟ فقال: نعم، لأنه مكلب وذكر اسم الله عليه ".
كل ذلك مع ضعف ما يذكر حجة للشيخ من الأصل المقطوع بما عرفت وظاهر قوله تعالى (2): " وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله " الوارد مورد الغالب من كون كلب المسلم معلما له، فلا يكون حجة لضعفه.
وخبر (3) عبد الرحمان بن سيابة (4) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت: كلب مجوسي أستعيره فأصيد به، قال: لا تأكل من صيده إلا أن يكون علمه مسلم " الضعيف في نفسه القاصر عن معارضة الصحيح المزبور المعتضد باطلاق الأدلة وعمومها، وبالاجماع بقسميه، فلا بأس بحمله على الكراهة التي يشهد لها قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في