مكلب قد ذكر اسم الله عليه ".
وصحيح محمد الحلبي (1) " عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه برمح أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمى حين فعل ذلك، فقال: كل لا بأس به ".
وصحيح الحلبي (2) " عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله وقد كان سمى حين رمى ولم تصبه الحديدة، فقال: إن كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله فإن أراده فليأكل ".
لأن التوقيت بالارسال ونحوه في هذه النصوص وإن وقع في كلام الرواة إلا أنه يدل على كون الحكم شائعا معروفا عندهم، والسائلون من فقهاء الأصحاب وأعاظمهم، فيبعد أخذهم لهذا القيد في السؤال من دون أن يكون له مدخل في الحل، وقد أقرهم الإمام (عليه السلام) على هذا القيد ولم ينكر عليهم في ذلك، فدل على أنه معتبر في حل الصيد.
وفي رواية أخرى للحلبي (3) " عن الصيد يصيبه السهم معترضا ولم تصبه الحديدة وقد سمى حين رمى، قال: يأكله إذا أصابه وهو يراه، وعن صيد المعراض، فقال: إن لم يكن له نبل غيره وكان قد سمى حين رمى فليأكل منه، وإن كان له نبل غيره فلا " وقد وقع فيها التقييد في كلام السائل والإمام (عليه السلام) والتقريب في الثاني ظاهر، وفي الأول نحو ما سبق.
وفي خبر الحضرمي (4) المروي عن تفسير علي بن إبراهيم عن الصادق (عليه السلام) " إذا أرسلت الكلب المعلم فاذكر اسم الله عليه