مجمع البول، بناء على بعدهما بالإضافة إلى البول عن القطع بالخباثة، فتحريمهما مع ذلك يستلزم تحريم البول القريب من القطع بالاستخباث بالإضافة إليهما بطريق أولى، ويزيد وجه الأولوية فيه أن حرمة الفرث بظهور النصوص المعتبرة في سهولة الروث من الخيل والبغال والحمير بالإضافة إلى أبوالها في وجوب التنزه عنهما أو استحبابه، حتى ظن جماعة لذلك الفرق بينهما بالطهارة في الروث والنجاسة في البول، والفرث في معنى الروث قطعا، وحينئذ فتحريم الأضعف يستلزم تحريم الأشد بالأولوية المتقدمة، وحيث ثبت الحرمة في أبوال هذه الحمول الثلاث المأكول لحمها على الأظهر الأشهر بين الطائفة ثبت الحرمة في أبوال غيرها من كل مأكول اللحم، لعدم القائل بالفرق ".
وفيه ما لا يخفى من منع القطع بالاستخباث الموجب للحرمة، وعدم كفاية الاحتمال، لعموم أدلة الحل كتابا (1) وسنة (2) ومنع الأولوية، بل قد يظهر من اقتصار تلك الأدلة على تعداد غير البول الحل فيه، وكذا ما ذكره في زيادة وجه الأولوية، ضرورة عدم اقتضاء ذلك حرمة الأسهل، خصوصا بعد حمل تلك النصوص على ضرب من الكراهة، ولو من جهة الخباثة التي لم تصل إلى حد توجب التنجس.
ومن هنا كان الحل هو الأشبه بأصول المذهب وقواعده، بل عن المرتضى الاجماع عليه، بل عنه نفي الخلاف في ذلك بين من قال بطهارتها مؤيدا ذلك بأمر النبي (صلى الله عليه وآله) بشرب أبوال الإبل (3) الذي لم يعلم منه أن الوجه فيه الضرورة المبيحة للمحرم، بل لو كان كذلك