" حرم من الشاة سبعة أشياء: الدم والخصيتان والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة ".
وفي خبر مسمع (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال أمير المؤمنين (عليه السلام): " إذا اشترى أحدكم اللحم فليخرج منه الغدد، فإنه يحرك عرق الجذام ".
ومرسل الخصال (2) " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يكره أكل خمسة: الطحال والقضيب والأنثيان والحيا وآذان القلب ".
وفي خبر محمد بن جمهور المروي عن المحاسن (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " حرم من الذبيحة عشرة أشياء، وأحل من الميتة عشرة أشياء، فأما الذي يحرم من الذبيحة فالدم والفرث والغدد والطحال والقضيب والأنثيان والرحم والظلف والقرن والشعر، وأما الذي يحل من الميتة فالشعر والصوف والوبر والناب والقرن والضرس والظلف والبيض والإنفحة والظفر والمخلب والريش ".
بل في خبر صفوان بن يحيى الأزرق (4) " قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): " الرجل يعطى الأضحية لمن يسلخها بجلدها، قال: لا بأس، إنما قال الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر (5) والجلد لا يؤكل ولا يطعم ".
وخبر أبان بن عثمان (6) المروي عن العلل " قلت لأبي عبد الله