حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) كل ذي مخلب من الطير، وكل ذي ناب من الوحش، فقلت: إن الناس يقولون من السبع، فقال لي: يا سماعة السبع كله حرام وإن كان سبعا لا ناب له، وإنما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) هذا تفصيلا ". إلى غير ذلك من النصوص المنجبر ما يحتاج إلى الجبر منها بما عرفت والمعتضدة بما سمعت.
فوسوسة بعض الناس في الحكم المزبور لبعض النصوص - كصحيح محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) المتقدم في نصوص حلية الحمير (2) وصحيح زرارة (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " ما حرم الله في القرآن من دابة إلا الخنزير ولكنا نكره " وصحيحه الآخر (4) الذي سأل فيه أبا جعفر (عليه السلام) " عن الجريث، فقال: قل لا أجد - إلى آخر الآية (5) - ثم قال: لم يحرم الله شيئا في القرآن إلا الخنزير بعينه، ويكره كل شئ من البحر ليس له قشر مثل الورق، وليس بحرام إنما هو مكروه ". وفي صحيح ابن مسلم (6) أيضا بعد الأمر بقراءة الآية قال: " إنما الحرام ما حرم الله ورسوله