والخز والفنك والسمور والسنجاب والعظاءة واللحكة، وهي دويبة تغوص في الرمل يشبه بها أصابع العذارى} وغيرها، وما في خبر زكريا بن آدم (1) " سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقلت: إن أصحابنا يصطادون الخز فآكل من لحمه؟ فقال: إن كان له ناب فلا تأكله، قال: ثم سكت ساعة فلما هممت بالقيام قال: أما أنت فإني أكره لك فلا تأكله ". وخبر أبي حمزة (2) " سأل أبو خالد الكابلي علي بن الحسين (عليه السلام) عن أكل لحم السنجاب والفنك والصلاة فيهما، فقال أبو خالد: السنجاب يأوي الأشجار، فقال: إن كان له سبلة كسبلة السنور والفأرة فلا يؤكل لحمه، ولا تجوز الصلاة فيه، ثم قال: أما أنا فلا آكله ولا أحرمه " مطرح أو محمول على التقية، خصوصا بعد ما تقدم في الصلاة (3) من معلومية كونهما غير مأكولين.
وفي خبر حمران بن أعين (4) " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الخز، فقال: سبع يرعى في البر ويأوي الماء ".
وعلى كل حال فقد ظهر لك أن عنوان التحريم - مضافا إلى ما دل عليه بالخصوص - الخبث والمسخ والحشرات والسبع أو كل ذي ناب بناء على أنه أعم من السبع، كما هو ظاهر موثق سماعة (5) والله العالم.