الزاغ، وهو غراب الزرع، والغداف، وهو أصغر منه، أغبر اللون كالرماد وقال الشافعي: الأسود والأبقع حرام، والزاغ والغداف على وجهين:
أحدهما حرام والثاني حلال، وبه قال أبو حنيفة، دليلنا إجماع الفرقة وعموم الأخبار في تحريم الغراب، وطريقة الاحتياط " وظاهره أو صريحه تحريم الجميع، مع أنه حكى عنه في التنقيح تحليل الزاغ والغداف.
وفي المبسوط " ما لا مخلب له من الطير مستخبث وغير مستخبث فالمستخبث ما يأكل الميتة ونحوها، وكلها حرام، وهو النسر والرخم والبغاث والغراب ونحو ذلك عندنا وعند جماعة، وروي (1) أن النبي (صلى الله عليه وآله) أتي بغراب فسماه فاسقا، وقال: ما هو والله من الطيبات، والغراب على أربعة أضرب: الأول الكبير الأسود الذي يسكن الجبال ويأكل الجيف، والثاني الأبقع، فهذان حرامان، والثالث الزاغ، وهو غراب الزرع، والرابع الغداف، وهو أصغر منه، أغبر اللون كالرماد، قال قوم: هو حرام لظاهر الأخبار، وقال آخرون:
هو مباح، وهو الذي ورد في رواياتنا ".
وفي المحكي عنه في فصل ما يلزم المحرم من الكفارة التصريح بأن الغراب من غير المأكول، ولكن مع ذلك حكى عنه في التنقيح أن الأولين حرام والثالث مباح والرابع مختلف فيه.
وفي اللمعة " ويحل غراب الزرع في المشهور، والغداف وهو أصغر منه إلى الغبرة ما هو ".
وفي التحرير " ويحرم الغداف من الغربان، وهو الكبير الأسود الذي يأكل الجيف ويفترس، ويسكن الخربان، وكذا الأغبر الكبير الذي يفرس ويصيد الدراج. وكذا الأبقع طويل الذنب، وأما الزاغ وهو