علمنا أن أحدهما مذفف وشككنا في الثاني للمعلوم النصف والنصف الآخر موقوف على التصالح، ولو أثبته أحدهما وجرحه الآخر فهو للمثبت، ولا شئ على الجارح، ولو جهل المثبت منهما اشتركا، ويحتمل القرعة ".
وفي كشف اللثام في شرح قوله: " على التصالح " قال: " أو يتبين الحال، للاشكال، وقد يقال: يكون بينهما نصفين، فيكون للأول ثلاثة أرباعه وللثاني ربعه، كمتداعيين في نصف عين بيد ثالث مع الاتفاق على تفرد أحدهما بالنصف الآخر وتعارض البينتين ".
قلت: لا يخفى ما فيه، كما لا يخفى عليك ما تقتضيه القواعد العامة في ذلك، والله العالم.