قذر كما قدمنا تحقيقه وأوسعنا مضيقه، وهي متضمنة للحكم المذكور بوجه كلي كما أشرنا إليه.
ويرد أيضا عليه وعلى القائل الآخر الأخبار الدالة على حكم اللحم المختلط ذكيه بميتته وأنه يباع ممن يستحل الميتة كحسنتي الحلبي (1).
ويدل عليه خصوص صحيحة ضريس الكناسي المتقدمة في القاعدة الثانية (2) وكذا رواية عبد الله بن سليمان المذكورة ثمة (3). والأولى منهما متضمنة لحكم المحصور وغير المحصور على وجه كلي ونمط جلي، وهي صريحة الدلالة في الرد على هذين الفاضلين. والثانية قد تضمنت حكم غير المحصور بوجه كلي أيضا.
ويؤيده (4) بالنسبة إلى المحصور الذي هو محل النزاع ما روي عنه (صلى الله عليه وآله) أنه " ما اجتمع الحرام والحلال إلا غلب الحرام الحلال " (5) وما ذكره جملة من أصحابنا من أن اجتناب الحرام واجب، ولا يتم هنا إلا باجتناب الجميع.
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ومنها الشك في شئ بعد الخروج عنه، لقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة (6): " إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ " وقوله