يقولون: إذا قتله وأكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا تأكله، فقال:
كل، أوليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته؟ قال: قلت: بلى، قال: فما تقول في شاة ذبحها رجل؟ أذكاها؟ قال: قلت: نعم، قال:
فإن السبع جاء بعد ما ذكاها فأكل بعضها أتؤكل البقية؟ قلت: نعم، قال: فإذا أجابوكم إلى هذا فقل لهم: كيف تقولون إذا ذكى ذلك وأكل منه لم تأكلوا وإذا ذكى هذا وأكل أكلتم؟! ".
وصحيح ابن مسلم وغير واحد (1) عنهما (عليهما السلام) جميعا " أنهما قالا في الكلب يرسله الرجل، قالا: إن أخذه فأدركت ذكاته فذكه، وإن أدركت وقد قتله وأكل منه فكل ما بقي، ولا ترون ما يرون في الكلب ".
وخبر سالم الأشل (2) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكلب يمسك على صيده ويأكل منه، فقال: لا بأس بما يأكل، هو لك حلال ".
وخبره الآخر (3) عنه (عليه السلام) أيضا " سألته عن صيد كلب معلم قد أكل من صيده، قال: كل منه ".
وخبر يونس بن يعقوب (4) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أرسل كلبه فأدركه وقد قتل، قال: كل وإن أكل ".
وخبر زرارة (5) عنه (عليه السلام) أيضا " أنه قال في صيد الكلب إن أرسله الرجل وسمى فيأكل مما أمسك عليه وإن قتل، وإن أكل فكل ما بقي ".
وخبر عبد الرحمان (6) عنه (عليه السلام) أيضا " سألته عن رجل