هنا بعد، فإن قلنا به تصدق به إن لم يمكن الشراء به ".
وفي الإرشاد " إذا نذر أضحية زال ملكه عنها، وإن تلفت بتفريط ضمن وإلا فلا، ولو عابت من غير تفريط نحرها على ما بها، ولو ذبحها غيره ولم ينو عن المالك لم يجز عنه، وإن نوى عنه أجزأ، ولا يسقط استحباب الأكل من المنذورة، ويتعين بقوله: جعلت هذه الشاة أضحية، ولو قال: لله علي التضحية بهذه تعينت، ولو أطلق ثم قال: هذه عن نذري ففي التعيين إشكال ".
وفي غاية المراد " يفهم من التعيين أمران: أحدهما وجوب ذبح المعينة ما دامت سليمة، الثاني البراءة من النذر لو تلفت، والشيخ في المبسوط أراد الأول وأفتى بالتعيين، لما روي عن علي (عليه السلام) أنه قال: " من عين أضحية فلا يستبدل بها " ولأنه لا يقصر عن سياق الهدي المقتضي لتعينه للذبح ولو لم يتقدم نذر ويحتمل عدم التعيين، لما روي (1) أن النبي (صلى الله عليه وآله) شرك عليا (عليه السلام) في هداياه، والتشريك إنما يكون بالنقل، ولأصالة البقاء على الاطلاق، وفي الوجهين نظر، أما الأول فلجواز أن يراد به المنذور المعين، والحمل على السياق قياس، وأما الثاني فيمكن سبق قصد علي (عليه السلام) إن ثبت كونه من صورة النزاع، ويمكن أن يقال: إنه إن قرنها بنسك عاقدا بها تعينت بالمعنى الأول لا الثاني، وكذا إن عقد بالتلبية وساقها في حج القران، ويستثنى هاتان الصورتان من الاشكال، ويتجه فيما عداهما، وأما المعنى الثاني فيحتمل كتعيين الزكاة، وهو ضعيف، لاشتغال الذمة بالأضحية، فلا يبرأ إلا بها ".
قلت: هو قوي بناء على تعين الأضحية بالتعيين بدون نذر،