وكذا المرسل عن علي (عليه السلام) (1) " من عين أضحية فلا يستبدل بها ". ومرسل أبي سعيد الخدري (2) الآتي، ولاستلزام النذر - بعد انعقاده لوجود المقتضي له باعتبار كون الأضحية طاعة - صيرورتها أضحية متعينة للذبح والتفرقة على الوجه المطلوب منها شرعا المنافي لبقاء الملكية على ما في المسالك، وإن كان فيه ما فيه.
وحينئذ فلا ينفذ تصرفه فيها ببيع ولا هبة ولا إبدالها بمثلها ولا بخير منها، بل لعل نفس إنشاء تعيينها أضحية يقتضي ذلك، بل عن الشيخ تتعين بالنية حال الشراء وإن لم يتلفظ ولم يشعر ولم يقلد.
وفي الدروس " ولو كانت في ملكه تعينت بقوله: جعلتها أضحية، فيزول ملكه عنها، وليس له إبدالها، وإن أتلفها أو فرط فيها فتلفت فعليه قيمتها يوم التلف، وإن أتلفها غيره فعليه أرفع القيم عند الشيخ، فيشتري به غيرها، ولو أمكن شراء أكثر من واحدة بقيمتها فعل ولو كان جزءا من أخرى، ولو قصر عن واحدة كفاه شقص، ولو عجز عن شقص تصدق به، ولو وجد بها عيبا بعد التعيين لا يردها، ويصنع بالأرش ما ذكرناه، ولو عابت بعد القبض نحرها على ما بها، ولو تلفت أو ضلت بغير تفريط لم يضمن، فإن عادت ذبحها أداء، وإن كان بعد الأيام ذبحها قضاء، ولو ذبحها غيره عنه أجزأه، وفي وجوب الأرش