من الشعير، والنبيذ من التمر " وفي المرسل (1) كالصحيح: " الخمر من خمسة أشياء: من التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل ".
والمراد بالمسكر: ما وجد فيه طبيعة الاسكار ولو بالكثير منه، فإنه يحرم قليله أيضا بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، بل النصوص فيه إن لم تكن متواترة اصطلاحا فهي مقطوعة المضمون، ففي الصحيح وغيره (2) " ما أسكر كثيره فقليله حرام " وزيد في آخر (3) " قلت: فقليل الحرام يحله كثير الماء، فرد عليه بكفه مرتين لا. لا " وفي الخبر (4) " ما تقول في قدح من المسكر يغلب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره، فقال: لا والله، ولا قطرة تقطر منه في حب إلا أهريق ذلك الحب ".
{و} كذا لا خلاف في أنه يحرم {الفقاع قليله وكثيره} بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه مستفيض أو متواتر أو قطعي، كالنصوص التي فيها أنه خمر مجهول (5) وأنه الخمر بعينها (6) وأن حده حد شارب الخمر وأنه خمرة استصغرها الناس (7) وفي بعضها (8) " كل مسكر حرام وكل مخمر (خمر خ ل) والفقاع حرام " بل صرح غير واحد بأنه كذلك وإن لم يكن مسكرا، ولعله لاطلاق النصوص المزبورة، إلا أن التدبر فيه يقتضي كونه من المسكر ولو كثيره.
أما الصنف الذي لا يسكر منه فلا بأس به، للأصل وغيره، ويمكن